Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26296 بتاريخ 05/05/2021 : قصور التعليل عند رفض طلب استكمال الخبرة في قسمة الشياع

J P 26296/20215 mai 2021

Principe juridique

  1. يكون مطلب التعقيب مقبولا شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية، ولا يؤثر في ذلك تضمين أشخاص يدعى عدم استحقاقهم أو وفاتهم طالما توفرت الصفة الإجرائية لمن شملهم القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام به ولم يثبت بالملف ما ينقض ذلك.
  2. لا يتحقق التعليل الموجب لصحة الحكم إلا إذا تناول الدفوعات الجوهرية بتسبيب سائغ ومحدد قائم على ما له أصل ثابت بالملف، أما الرد العام الذي يكتفي بإرجاع الرأي إلى خبرة أهل الاختصاص أو إلى مصادقة أغلب الأطراف فلا يكفي لإبراز أساس الترجيح.
  3. عند المنازعة في مشروع قسمة تأسيسا على الإخلال بمعيار مراعاة مصلحة المشترك والشركاء وتكافؤ القيمة بالنظر للموقع، يتعين على المحكمة استكمال بحثها في الأسس الفنية لاعتماد المشروع أو تفعيل وسائلها الاستقرائية لاستجلاء أسباب التغيير الجوهري في مشروع القسمة، وإلا عدّ حكمها قاصرا في التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.