Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36145 بتاريخ 15/03/2022 : عدم إلزام المحكمة بإجراء التحرير على الأطراف متى كان غير منتج في ثبوت الدين الثابت بحوالة الكمبيالة
Principe juridique
- لا يترتب عن تمسك المدين بوجود مساع صلحية أي أثر قانوني ما لم يدعم ذلك بما يفيد وقوع الصلح فعلا، ويبقى الدين قائما وقابلا للمطالبة القضائية عند إنكار الدائن لتلك المساعي.
- للمحكمة أن ترفض إجراء التحرير على الأطراف متى تبين لها أن موضوعه غير منتج في النزاع ولا تأثير له على ثبوت الدين، ولا يعد ذلك هضما لحقوق الدفاع ما دام الرفض قائما على تقدير معلل لجدوى الإجراء.
- يستقيم التعليل قانونا متى بنته المحكمة على استخلاص سائغ من الوقائع يفيد عدم الإدلاء بما يثبت الصلح أو الخلاص أو عدم لزومه، بما يجعل القضاء ثابتا على أساس قانوني سليم وغير مشوب بسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 125 م م م ت-الفصول 86 و 87 و114 و123 م م م ت-275 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.