Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26031 بتاريخ 02/12/2020 : اعتبار الحدود التعاقدية غير حجة بين الشركاء على الشياع لإثبات تجاوز المناب دون مقاسمة
Principe juridique
- يعدّ الدفع ببطلان عريضة الدعوى لوقوع الاستدعاء في غير المقر الأصلي دفعا جوهريا متى كان له أصل ثابت بالملف لتعلقه بالإجراءات الأساسية للتقاضي وبمبدأ المواجهة وحق الدفاع والحق في التقاضي على درجتين.
- إعراض محكمة الموضوع عن الرد على دفع جوهري مؤسس يعدّ ضعفا في التعليل يبلغ حد انعدامه ويشكل هضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل لا ترمي إلى حماية الحوز ولا تخضع لشروط الفصل 51 وما بعده من م م م ت وإنما تهدف إلى حماية الحق المرسم بقطع النظر عن التحوز.
- عند انعقاد النزاع بين شركاء على الشياع في عقار مسجل لا يجوز تأسيس تجاوز المنابات على حدود مفرزة واردة بسندات التملك ما لم تسبقها مقاسمة قضائية أو رضائية لأن حالة الشياع تقتضي عدم فرز حصة كل شريك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 556 من م اع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-أحكام الفصل 58 من م م م ت-الفصل 56 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.