Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25641 بتاريخ 24/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند اختلال إجراءات تبليغ مستنداته وفق الصيغ القانونية

J P 25641/202124 septembre 2021

Principe juridique

  1. تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إجراء أساسي أوجب المشرع استيفاءه داخل الأجل القانوني ورتب على عدم احترامه جزاء مدنيا صريحا يتمثل في سقوط الطعن شكلا.
  2. لا يكون التبليغ وفقا للفصل الثامن مستوفيا لشروطه إلا إذا استكملت إجراءاته الملحقة ولا سيما ما يتعلق بالإدلاء ببطاقة الإعلام أو بما يفيد تعذر الإدلاء بها عند الاقتضاء.
  3. متى ثبت اختلال إجراءات تبليغ مستندات التعقيب فإن المحكمة تقضي برفض الطعن شكلا تطبيقا للنصوص المنظمة للتبليغ باعتباره ضمانة لحق الدفاع وشفافية إجراءات التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.