Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29566 بتاريخ 22/12/2021 : استحقاق نقابة المالكين لصفة القيام في دعاوى حماية الأجزاء المشتركة
Principe juridique
- تثبت صفة القيام لنقابة المالكين بحكم كونها الوكيل الرسمي لمجموعة المالكين في التقاضي كلما انصبّ النزاع على حماية الأجزاء المشتركة والمشاعة وصيانتها وإدارتها وفقا لأحكام ملكية الطبقات.
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا صدر حكم قطعي فصل في أصل النزاع، أما الحكم الذي انتهى إلى رفض الدعوى لأسباب شكلية تتعلق بالصفة فلا يحول دون إعادة طرح النزاع من جديد أمام قضاء الأصل.
- للمحكمة سلطة تقدير وسائل الإثبات والخبرة ولا تلزم بإجابة طلب إعادة التحرير على الخبير متى اقتنعت بوضوح تصريحاته وبسلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل481م.ا.ع-الفصلين86و140م.م.م.ت-الفصل85-الفصل89م.ح.ع-الفصل19م.م.م.ت-الفصل90 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.