Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 336 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطأ البين عند تحقق الغاية من التبليغ رغم مخالفة شكليته
Principe juridique
- لا يجوز رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب خلل شكلي في التبليغ متى ثبت تحقق الغاية منه والمتمثلة في العلم بالطعن وتوفير المواجهة.
- الفصل 185 من م م م ت يكتفي بتقديم نسخة من محضر تبليغ مستندات الطعن ولا يفرض الإدلاء بالمحضر الأصلي ما دامت عبارة النص مطلقة.
- إنابة المطلوب ضده لمحام وتقديم هذا الأخير رده على مستندات الطعن تعد قرينة على تحقق العلم وتصحح ما قد يشوب إجراءات التبليغ من خلل شكلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 125 من م م م ت-الفصل 197 من م م م ت-الفصول 70 -71 و197 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.