Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 336 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطأ البين عند تحقق الغاية من التبليغ رغم مخالفة شكليته

J P 336/20158 janvier 2015

Principe juridique

  1. لا يجوز رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب خلل شكلي في التبليغ متى ثبت تحقق الغاية منه والمتمثلة في العلم بالطعن وتوفير المواجهة.
  2. الفصل 185 من م م م ت يكتفي بتقديم نسخة من محضر تبليغ مستندات الطعن ولا يفرض الإدلاء بالمحضر الأصلي ما دامت عبارة النص مطلقة.
  3. إنابة المطلوب ضده لمحام وتقديم هذا الأخير رده على مستندات الطعن تعد قرينة على تحقق العلم وتصحح ما قد يشوب إجراءات التبليغ من خلل شكلي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 125 من م م م ت-الفصل 197 من م م م ت-الفصول 70 -71 و197 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.