Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80712/2019 بتاريخ 12/06/2020 : لا تقبل منازعة استحقاق منحة الإنتاج أمام محكمة التعقيب متى كان تقديرها قائما على خبرة وتعليل مستساغ
Principe juridique
- لا ينهض مطعن سوء تطبيق القانون بشأن تسمية المنحة إذا كان قضاء محكمة الموضوع قد استند إلى نصوص تعاقدية أو تنظيمية تفيد أن المنحة التشجيعية تسمى أيضا منحة الإنتاج بما يجعل التكييف الذي اعتمدته له أساس قانوني.
- متى عهدت محكمة الموضوع إلى خبير فاطلع على مؤيدات الطرفين وتثبت مما تم خلاصه وما بقي متخلدا بالذمة، فإن المجادلة في مقدار المستحقات تصبح مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
- لا يعد القرار مشوبا بخرق الفصل 123 من م م م ت أو بضعف التعليل إذا تبين أن المحكمة أجابت عن الدفوع الجوهرية بكيفية ضافية وأقامت قضاءها على عناصر الملف ذات الحجية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 75 من النظام الأساسي الخاص بالعملة الفلاحيين القارين لديوان الراضي الدولية المصادق عليه بالأمر 1854 المؤرخ في 31/8/1999 autres décisions
- خرق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الأمر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18/06/1988 المتعلق باصدار مجلة الاستثمارات الفلاحية autres décisions
- الفصل السابع من الاتفاقية النموذجية لكراء الأراضي الدولية الفلاحية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.