Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67613 بتاريخ 02/10/2024 : إسناد الحضانة يترتب عن ثبوت تقصير الحاضن في حفظ المحضون بما يخل بالعنصرين المادي والمعنوي
Principe juridique
- تُقدَّم المصلحة الفضلى للطفل كمعيار حاكم على سائر الاعتبارات عند الفصل في نزاعات الحضانة، ويُبنى إسنادها على ما يحقق حاجياته الأدبية والعاطفية والبدنية واستقراره النفسي داخل وسط عائلي ملائم.
- تقوم الحضانة على توافر عنصر مادي يتمثل في حفظ المحضون في مبيته وتهيئة محيط معيشي سليم وعنصر معنوي يتمثل في التربية الصحيحة وتوفير الأمان والاطمئنان، ويترتب عن ثبوت إخلال الحاضن بأحدهما سقوط أحقيته متى ثبت أن ذلك يضر بمصلحة الطفل.
- لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في نطاق تقديرها للأدلة المتعلقة بتوفر شروط إسناد الحضانة متى كان تعليلها مؤسسا على معطيات ثابتة ومستوفيا لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.