Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37533 بتاريخ 16/03/2022 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب كل مطعن يهدف في جوهره إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات ما دام تعليلها سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يعد تعليل محكمة الأصل كافيا متى تناولت الدفوعات الأساسية وأجابت عنها ردا سائغا، ولا يعيب حكمها مجرد تمسك الطاعن بدفع لم يثبت جديته بملف القضية على نحو يفرض القيام بأعمال تحقيق.
- لا تنهض دعوى خرق القانون بسبب الدفع بالتدليس أو الزور المدني متى ظلت مجرد ادعاءات دون مؤيدات جدية بملف القضية، لأن تقدير جدية هذا الدفع يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل287من م ت autres décisions
- الفصل444من م اع autres décisions
- الفصل 23 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.