Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67583 بتاريخ 22/11/2019 : انتهاء الخصومة بالصلح يوجب نقض الحكم والقضاء بإمضائه
قرار استئنافي عدد 67583 بتاريخ 22/11/2019 : انقضاء الدعوى في مادة حوادث المرور بإمضاء الصلح المأذون به قضائيا
Principe juridique
- يترتب على ثبوت إبرام صلح مكتوب بين الخصوم بشأن النزاع محل الدعوى مع إذن قضائي بإمضائه زوال موجب الخصومة ويتعين على المحكمة إعماله بالقضاء بإمضائه بدل الاستمرار في الفصل في أصل المطالب التعويضية.
- إذا قدمت وثيقة صلح مستوفية لشروطها من الطرفين في طور الاستئناف فإن الأثر القضائي اللازم هو نقض الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والتصريح من جديد بإمضاء الصلح باعتباره سندا منشئا لالتزامات بديلة عن محل النزاع الأصلي.
- يخول نجاح المستأنف في طلبه القائم على الصلح للمحكمة إعفاءه من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه باعتبار زوال موجب الاستئناف بعد إقرار التسوية الرضائية قضائيا.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 121 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.