Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49284 بتاريخ 08/03/2023 : عدم قبول الدفع الجديد المتعلق بتقييم الاختبار أمام محكمة التعقيب لعدم إثارته أمام محكمة الموضوع

J P 49284/20238 mars 2023

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع ولا تمتد إلى بحث مسائل واقعية أو موضوعية تتعلق بتقدير الوقائع أو وسائل الإثبات.
  2. لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كانت قد تتطلبت عرضها على محكمة الموضوع لإبداء رأيها فيها حتى تتمكن محكمة القانون من ممارسة رقابتها.
  3. متى ثبت أن المطالبة بمنحة من ضمن الطلبات الواردة بعريضة افتتاح الدعوى والمتمسك بها أمام محكمة الاستئناف فإن القضاء بها لا يعد قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصول6و140و143 من مجلة الشغل-الفصلين54و58 من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والالكترونيك-الفصل6م.ش-الفصل143-4-الفصل58منها-الفصل50 من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والالكترونيك-الفصل140 م.ش-الفصل50 من الاتفاقية القطاعية المنطبقة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.