Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49284 بتاريخ 08/03/2023 : عدم قبول الدفع الجديد المتعلق بتقييم الاختبار أمام محكمة التعقيب لعدم إثارته أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع ولا تمتد إلى بحث مسائل واقعية أو موضوعية تتعلق بتقدير الوقائع أو وسائل الإثبات.
- لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كانت قد تتطلبت عرضها على محكمة الموضوع لإبداء رأيها فيها حتى تتمكن محكمة القانون من ممارسة رقابتها.
- متى ثبت أن المطالبة بمنحة من ضمن الطلبات الواردة بعريضة افتتاح الدعوى والمتمسك بها أمام محكمة الاستئناف فإن القضاء بها لا يعد قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصول6و140و143 من مجلة الشغل-الفصلين54و58 من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والالكترونيك-الفصل6م.ش-الفصل143-4-الفصل58منها-الفصل50 من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والالكترونيك-الفصل140 م.ش-الفصل50 من الاتفاقية القطاعية المنطبقة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.