Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68357 بتاريخ 21/02/2020 : الاختصاص الترابي في دعوى التعويض ضد شركة التأمين ينعقد بمقر الفرع المقام ضده
Principe juridique
- يُسند الاختصاص الترابي في دعاوى المسؤولية المقامة ضد شركة التأمين إلى معيار مقر المطلوب لا إلى مكان الواقعة أو الجهة التي باشرت الأبحاث.
- يثبت انعقاد الاختصاص الترابي للمحكمة إذا دلّت شهادة التأمين على أن فرع شركة التأمين المقام ضده النزاع يتبع مرجعها الترابي.
- إذا لم يثبت المستأنف وجاهة الدفع بعدم الاختصاص الترابي تعيّن إقرار الحكم الابتدائي وترتيب الآثار القانونية عن إخفاقه في الطعن طبق النصوص الإجرائية المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.