Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38473 بتاريخ 10/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تمام تبليغ مستنداته لغياب بطاقة الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يتعين على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يستكمل وثائق وإجراءات التعقيب التي يفرضها القانون وإلا سقط طعنه.
- لا يعد تبليغ مستندات الطعن تاما إذا لم يقع التسليم مباشرة للشخص المعني أو لمن وجد بالمقر إلا باستكمال إجراء ترك النظير بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ والإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ متى توجب ذلك.
- يترتب عن عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ أو بما يقوم مقامها عند تعذر الحصول عليها اعتبار التبليغ غير مكتمل الموجبات والحكم بسقوط الطعن شكلا في غير ما استثناه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.