Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25922 بتاريخ 24/02/2021 : ثبوت صفة الورثة المباشرة في دعوى نفي النسب عند قيام مصلحة إرثية

J P 25922/202124 février 2021

Principe juridique

  1. تقدير الصفة في القيام لا يقوم على تلازم آلي مع المصلحة، وإنما يثبت لمن يملك حقا مباشرا في موضوع الدعوى بما يخول له المطالبة به أو المحافظة عليه ولو ترتبت عن ذلك مصلحة مادية.
  2. دعوى نفي النسب يجوز أن تباشر من ذي صفة مباشرة متى كان النسب المدعى يمس مركزه القانوني ومصالحه، وتستقل هذه الصفة عن مركزه كوريث وخلف عام بما يجعل عدم قيام المورث بدعوى مماثلة غير مؤثر في صفة الخلف.
  3. قرينة الفراش قرينة بسيطة تقبل الدحض بوسيلة علمية شبه قاطعة متى اعتمدتها المحكمة على وجه يترتب عنه نفي النسب دون تعليق ذلك على ثبوت منازعة سابقة من الأب في قائم حياته.
  4. محكمة الإحالة ينحصر نظرها في الأسباب التي وقع من أجلها النقض عملا بمقتضى الفصل 191 من م م م ت، فلا تتعرض من جديد لدفوع سبق لمحكمة التعقيب أن حسمت فيها وردتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 68 وما يليه من م اش-الفصل 68 و 71 من م اش-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 111 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.