Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24545 بتاريخ 12/10/2021 : استحقاق غرامة الحرمان رهين توجيه تنبيه تجاري مستوف لشروطه القانونية
Principe juridique
- لا تُقبل دعوى المطالبة بغرامة الحرمان المقررة بالأكرية التجارية إلا إذا كان التنبيه بالخروج تنبيها تجاريا مستوفيا للموجبات الشكلية التي اشترطها القانون لإحداث آثاره.
- توجيه التنبيه بالخروج دون استيفاء شروطه القانونية يجعله باطلا ويترتب عنه استمرار العلاقة الكرائية ومواصلة المتسوّغ استغلال المحل إلى أجل غير مسمى.
- إخضاع اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع لرقابة محكمة التعقيب يفترض أن يكون مبنيا على تعليل سليم ومستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 7 من قانون 1977-أحكام الفصل 4 من قانون 1977-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 27 من القانون المؤرخ في 25-05-1977 المتعلق بالأكرية التجارية-ق 25 ماي 1977-الفصل 791 و792 من م إ ع-الفصل الرّابع من ق 25 ماي 1977-الفصل 4 من قانون الملك التجاري-الفصل 27 من قانون 25-05-1977-الفصل 27 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.