Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29602 بتاريخ 17/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 29602/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يتولّ محامي الطاعن، باستثناء النيابة، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد قانونا.
  2. يستوجب تطبيق نظام التعقيب احترام الإجراءات التي يفرضها القانون بشأن آجال تقديم مستندات الطعن باعتبارها شروطا لازمة لقبول الطعن شكلا لا يُعفى منها إلا بنص.
  3. يقتضي الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية حجز معلوم الخطية عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.