Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29602 بتاريخ 17/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يتولّ محامي الطاعن، باستثناء النيابة، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد قانونا.
- يستوجب تطبيق نظام التعقيب احترام الإجراءات التي يفرضها القانون بشأن آجال تقديم مستندات الطعن باعتبارها شروطا لازمة لقبول الطعن شكلا لا يُعفى منها إلا بنص.
- يقتضي الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية حجز معلوم الخطية عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.