Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66231 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني يعدّ شرطا شكليا جوهريا يترتب عن مخالفته سقوط الطعن.
- القواعد القانونية المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته تتعلق بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة الجزاءات المقررة لها من تلقاء نفسها.
- جزاء السقوط المقرر لمخالفة شروط وإجراءات الطعن بالتعقيب جزاء وجوبي لا تملك المحكمة إزاءه سوى التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.