Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66231 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 66231/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني يعدّ شرطا شكليا جوهريا يترتب عن مخالفته سقوط الطعن.
  2. القواعد القانونية المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته تتعلق بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة الجزاءات المقررة لها من تلقاء نفسها.
  3. جزاء السقوط المقرر لمخالفة شروط وإجراءات الطعن بالتعقيب جزاء وجوبي لا تملك المحكمة إزاءه سوى التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.