Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29101 بتاريخ 29/12/2021 : وجوب إجراء اختبار قضائي لتحديد قيمة الكهرباء المختلسة عند غموض طريقة احتسابها
Principe juridique
- إذا كانت دعوى الشركة القائمة على معاينات أعوانها المحلفين تثبت حصول الاستيلاء على الكهرباء دون أن تُبيّن طريقة احتساب المبلغ المطالب به على أسس فنية واضحة، تعيّن على المحكمة تمكين المدعى عليه من مناقشة ذلك بإجراء اختبار أو تكليف خبير لتحديد القيمة على قواعد علمية بدل الاعتماد على تقدير جزافي.
- تقدير جدوى الأعمال الكاشفة للحقيقة بمقتضى الفصل 86 من م م م ت يندرج ضمن واجب المحكمة في استجلاء المعطيات الصحيحة للفصل في النزاع، ويُعدّ رفض إجرائها دون مبرّر عند قيام غموض جوهري في عناصر التقدير مساسا بحقوق التقاضي ويوجب نقض الحكم.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات الجديدة التي لم يقع التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا ما كان منها متعلقا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في فحص ما أثير سابقا من أوجه طعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 40 و 125 و 126 و 128 من م م م ت-الفصول 242 و 243 و 278 و 420 و 421 من م ا ع-الفصلين 420 و 487 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفقرة الاخيرة من الفصل 264 من المجلة الجزائية-الامر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17/01/1964-المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 03/04/1962-القانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 02/12/1970-الفصلين 4 من المرسوم و 25 من الامر عدد 9 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.