Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29101 بتاريخ 29/12/2021 : وجوب إجراء اختبار قضائي لتحديد قيمة الكهرباء المختلسة عند غموض طريقة احتسابها

J P 29101/202129 décembre 2021

Principe juridique

  1. إذا كانت دعوى الشركة القائمة على معاينات أعوانها المحلفين تثبت حصول الاستيلاء على الكهرباء دون أن تُبيّن طريقة احتساب المبلغ المطالب به على أسس فنية واضحة، تعيّن على المحكمة تمكين المدعى عليه من مناقشة ذلك بإجراء اختبار أو تكليف خبير لتحديد القيمة على قواعد علمية بدل الاعتماد على تقدير جزافي.
  2. تقدير جدوى الأعمال الكاشفة للحقيقة بمقتضى الفصل 86 من م م م ت يندرج ضمن واجب المحكمة في استجلاء المعطيات الصحيحة للفصل في النزاع، ويُعدّ رفض إجرائها دون مبرّر عند قيام غموض جوهري في عناصر التقدير مساسا بحقوق التقاضي ويوجب نقض الحكم.
  3. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات الجديدة التي لم يقع التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا ما كان منها متعلقا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في فحص ما أثير سابقا من أوجه طعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.