Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22373 بتاريخ 19/02/2021 : ثبوت الطرد التعسفي باستخلاص نية إنهاء العلاقة الشغلية من القرائن الجدية

J P 22373/202119 février 2021

Principe juridique

  1. واقعة الطرد في المادة الشغلية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها القرائن، وتقدير تحققها من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
  2. مجرد امتناع المؤجر عن خلاص الأجر لا يكفي بمفرده لاستخلاص واقعة الطرد ما لم تقترن به قرائن وحجج كافية تفيد اتجاه نية المؤجر إلى إكراه الأجير على التخلي عن عمله.
  3. يستساغ تعليل محكمة الموضوع في اعتبار الإخلال المتعمد بالتزام دفع الأجر قرينة على نية إنهاء العلاقة الشغلية إذا كان ذلك مستمدا مما له أصل بالأوراق ودون مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.