Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37604/37721 بتاريخ 23/02/2022 : انتفاء صفة الممثل القانوني للوكيل التجاري عند صراحة العقد باستقلال العلاقة
Principe juridique
- لا يكفي مجرد قيام الوكيل التجاري بأعمال الصيانة أو الإصلاح أو تقديم خدمات ما بعد البيع لتأسيس صفته كممثل قانوني للمصنّع وتحميله موجبات ضمان العيب الخفي، متى كان الإطار التعاقدي ينص صراحة على استقلالية العلاقة وينفي تخويل أي طرف صفة الوكيل القانوني أو التجاري للطرف الآخر.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بقراءة الدليل قراءة صحيحة دون تحريف مدلوله أو تجاوز فحواه، ويعدّ استخلاص صفة قانونية من عقد يخلو منها أو يناقضها سوء تكييف يعرّض الحكم للنقض.
- يمتد نطاق الضمان التعاقدي للوكيل التجاري وفق كراس الشروط إلى المنتوجات المسلمة من الوكيل للحريف، ولا يترتب عن هذا الضمان تحميله تبعات عيب خفي ناشئ عن بيع تم خارج نطاق وكالته أو خارج المنتجات التي تولى تسليمها تنفيذا لعقد الوكالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 655 م ا ع-الفصل 630 و647 م ا ع-الفصلين 655 و660 م ا ع-الفصل 278 م ا ع-الفصل 660 م ا ع-الفصل 13 من الامر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995-الفصل 259 م ا ع-الفصل 1-3 منه-قرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001-الفصل الثالث-الفصل الثامن-الفصل 533 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.