Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69896 بتاريخ 03/12/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين دون التنصيص على المانع

قرار تعقيبي عدد 69896 بتاريخ 03/12/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين دون بيان المانع الشرعي

J P 69896/20243 décembre 2024

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام الإجرائي.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم إلا من قاضيين دون بيان المانع الشرعي الذي حال دون إمضاء القاضي الثالث يجعل اللائحة في حكم العدم، فيترتب عن ذلك بطلان الحكم لافتقاده لشرط شكلي جوهري.
  3. إذا انتهت محكمة التعقيب إلى بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحته، تعين إبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 70 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 533 م إع-الفصل 532 و540 م ا ع-الفصل 103 وما بعده م ح ع-الفصل 111 م ح ع-الفصل 7 و8 و9 م م ت-الفصل 115 م ح ع-أحكام الفصل 560-الفصل 121 م م م ت-الفصل 176 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.