Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00295.2011 بتاريخ 31/01/2013 : يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم التنصيص على رقم بطاقة تعريف متلقي التبليغ غلطا واضحا متى ثبت التعريف بهويته

J P 00295.2011/201331 janvier 2013

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا انصبّ على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا يختلف في ثبوته، وكان هذا الغلط هو الأساس الذي بني عليه الحكم المطعون فيه.
  2. يعدّ التبليغ مطابقا لمقتضيات الفصل 8 من م م م ت متى تمّ تسليم النظير إلى من تسلّمه بشرط أن يكون مميزا ومعرّفا بهويته، ولا يقتضي ذلك التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية ما دام النص لم يوجبه.
  3. يكتسي محضر العدل المنفذ صبغة الحجة الرسمية فيما ضمنه من تحقق من هوية المتلقي طبق القانون، ولا ينهدم مفعوله إلا بالطعن فيه بالزور أو التدليس.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 8 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.