Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00295.2011 بتاريخ 31/01/2013 : يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم التنصيص على رقم بطاقة تعريف متلقي التبليغ غلطا واضحا متى ثبت التعريف بهويته
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا انصبّ على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا يختلف في ثبوته، وكان هذا الغلط هو الأساس الذي بني عليه الحكم المطعون فيه.
- يعدّ التبليغ مطابقا لمقتضيات الفصل 8 من م م م ت متى تمّ تسليم النظير إلى من تسلّمه بشرط أن يكون مميزا ومعرّفا بهويته، ولا يقتضي ذلك التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية ما دام النص لم يوجبه.
- يكتسي محضر العدل المنفذ صبغة الحجة الرسمية فيما ضمنه من تحقق من هوية المتلقي طبق القانون، ولا ينهدم مفعوله إلا بالطعن فيه بالزور أو التدليس.
Textes appliqués
- الفصل 193 من م م م ت-الفصل 8 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.