Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77992 بتاريخ 07/10/2025 : انتفاء القصد الجزائي المتمثل في نية الإضرار بالأمن العام كمانع لقيام جريمة نشر بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا سليما وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حق الدفاع.
- لا تقوم جريمة نشر بيانات و اخبار و اشاعات كاذبة بهدف الإعتداء على حقوق الغير و الإضرار بالأمن العام بإستعمال شبكات و أنظمة ملومات و اتصال إلا إذا ثبت انصراف نية الفاعل إلى الإضرار بالأمن العام او بث الرعب بين السكان باعتبار ذلك ركنا أساسيا لقيامها.
- إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه، كما أن الأصل في الأمور السلامة ونقاوة السوابق وعلى النيابة إثبات خلاف ذلك عند التمسك بانتفائه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.