Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37918 بتاريخ 30/03/2022 : اقتصار محكمة الاستئناف على رفض الاستئناف شكلا يمنع إثارة دفوع الأصل لأول مرة بالتعقيب ما دامت لا تتصل بالنظام العام

J P 37918/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. لا تتناول محكمة التعقيب إلا الإخلالات القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الأصل وكانت محل تجاوز أو نظر وتمحيص منها، ولا يقبل لأول مرة أمامها ما يتصل بأصل النزاع إذا لم يكن من النظام العام.
  2. إذا اقتصر قضاء محكمة الاستئناف على الجانب الشكلي وصرّح برفض الاستئناف شكلا لرفعه خارج الآجال القانونية، فإن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق قواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بسير الخصومة والنظام العام.
  3. يثبت سقوط الاستئناف متى تبيّن من أوراق الملف وقوع الطعن بعد الأجل القانوني، ويكون التعليل سليما متى استند إلى أصل ثابت بالأوراق ولم تورد مستندات الطعن ما يوهنه.

Textes appliqués

  • الفصل175-الفصل185 من م م م ت-الفصلين282و283من م اع-الفصل654من المجلة التجارية-الفصل134من م م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.