Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24094 بتاريخ 02/07/2021 : سقوط حق القيام في النزاعات الشغلية ينطلق من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 24094/20212 juillet 2021

Principe juridique

  1. يخضع مطلب التعقيب للقبول الشكلي متى استوفى الشروط والصيغ الشكلية المنصوص عليها قانونا.
  2. يترتب عن ثبوت سقوط حق المطالبة طبق أحكام الفصلين 147 و148 من م ش عدم سماع الدعوى.
  3. يحتسب سريان سقوط أجل رفع الدعوى الشغلية من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية باعتباره معيارا حاسما لتحديد بدء الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.