Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24094 بتاريخ 02/07/2021 : سقوط حق القيام في النزاعات الشغلية ينطلق من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يخضع مطلب التعقيب للقبول الشكلي متى استوفى الشروط والصيغ الشكلية المنصوص عليها قانونا.
- يترتب عن ثبوت سقوط حق المطالبة طبق أحكام الفصلين 147 و148 من م ش عدم سماع الدعوى.
- يحتسب سريان سقوط أجل رفع الدعوى الشغلية من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية باعتباره معيارا حاسما لتحديد بدء الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.