Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27019 بتاريخ 29/10/2021 : استثناء التعويض عن حوادث المرور لا يقوم بالخطأ الفادح إلا إذا كان غير مغتفر وكان السبب الوحيد للحادث
Principe juridique
- يخضع المتضرر الذي يُنزّل منزلة المترجل في حوادث المرور لنظام تعويض آلي لا تُعارض فيه حقوقه بخطئه إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره بالمعنى الضيق للاستثناء.
- لا يتوافر الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره إلا إذا كان خطأ جسيما غير مغتفر وكان في الوقت نفسه السبب الوحيد المفضي إلى الحادث، فلا يكفي مجرد نسبة مخالفة أو سلوك خطير ما لم يستغرق وحده رابطة السببية القانونية.
- تخضع طريقة احتساب التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة تطبيق النصوص، ويُحتسب رأس مال المعاوضة على أساس ضارب القيمة الحينية لدينار واحد من الجراية الموافق لسن المنتفع وفي حدود حصته من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك كما يحددها النص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-مجلة التأمين-الفصل 122 من مجلة التأمين-قانون التأمين عدد 86 لسنة 2005-الفصل 145 من م ت-الفصل 143 أعلاه-الفصل الثاني من الأمر عدد 1871 لسنة 2007 المؤرخ في 17/07/2007-الأمر عدد 1871 لسنة 2007 المؤرخ بتاريخ 2007/07/17-الفصول 145 و 144 و 127 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.