Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81569 بتاريخ 02/06/2020 : بطلان الحكم عند عدم تطابق اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة

J P 81569/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين لائحة الحكم بيانات مخالفة لما هو ثابت بمحضر الجلسة بخصوص هوية ممثل النيابة العمومية خرقا لشكليات جوهرية أوجبها القانون في تحرير النسخة الأصلية للحكم بما يرتب البطلان لتعلقه بالنظام العام.
  2. يقتضي التعليل الصحيح للأحكام أن يتناول المحكمة قرائن الإدانة وقرائن البراءة على قدم المساواة وأن تبيّن أسباب ترجيحها أو استبعادها دون تحريف للوقائع وبما يكفل حقوق الدفاع.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل إذا بنى النتيجة على دليل واحد دون مناقشة بقية وسائل الإثبات الجوهرية المعروضة بالملف أو بيان موجب طرحها، بما يمنع من مراقبة سلامة الاستدلال القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 222 م ج-الفصلين 15 و 21 من قانون 1969/6/12 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 43 م إج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصلين 166 و 168-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.