Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 84554 بتاريخ 19/6/2020 : انتفاء ركن الإسناد عند صدور المعاينة عن غير المؤهل قانونا

J P 84554/202019 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح الوقوف على قيام الجريمة أو نفيها.
  2. لا تقوم المسؤولية الجزائية في الجرائم الغابية إذا لم يثبت ركن الإسناد بثبوت المعاينة من الأعوان المؤهلين قانونا لإجراء المعاينات وفق النص المنظم لصلاحياتهم.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة تقدير عناصر الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى وثائق صحيحة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.