Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84554 بتاريخ 19/6/2020 : انتفاء ركن الإسناد عند صدور المعاينة عن غير المؤهل قانونا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح الوقوف على قيام الجريمة أو نفيها.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية في الجرائم الغابية إذا لم يثبت ركن الإسناد بثبوت المعاينة من الأعوان المؤهلين قانونا لإجراء المعاينات وفق النص المنظم لصلاحياتهم.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة تقدير عناصر الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى وثائق صحيحة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 154 م ا ج autres décisions
- الفصلين 116 و117 من مجلة الغابات autres décisions
- القانون عدد 20 لسنة 1988 autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 7 من مجلة الغابات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.