Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64899 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني الموالي لاستدعاء تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا ولم يودع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
- احتساب أجل الشهر المتعلق بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه يبتدئ من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه متى كان الاستدعاء مما يترك أثرا كتابيا.
- قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب وما يرتبط بها من مسقطات تعد من النظام العام وتتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين قيام موجبها.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.