Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64899 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني الموالي لاستدعاء تسلم نسخة الحكم

J P 64899/202520 octobre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا ولم يودع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
  2. احتساب أجل الشهر المتعلق بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه يبتدئ من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه متى كان الاستدعاء مما يترك أثرا كتابيا.
  3. قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب وما يرتبط بها من مسقطات تعد من النظام العام وتتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين قيام موجبها.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.