Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36388/36389.2022 بتاريخ 24/05/2022 : سقوط العمل بالحكم لا يقوم إلا بثبوت مرور عشرين سنة دون أي عمل تنفيذي
قرار تعقيبي عدد 36388/36389.2022 بتاريخ 24/05/2022 : سريان سقوط العمل بالحكم يرتبط بغياب أي إجراء تنفيذي مجدد خلال المدة القانونية
Principe juridique
- سقوط العمل بالحكم وفق قاعدة العشرين سنة لا يقوم متى ثبت حصول عمل تنفيذي أو محاولة تنفيذ مجدية أو مجددة خلال المدة، إذ يعتد في احتسابها بتاريخ أول إجراء تنفيذي معتبر أو بتاريخ آخر محاولة تنفيذ لم تتبع بتحصيل تام.
- الإعلام بالحكم يعد إجراء تنفيذيا فاتحا للاحتساب في نطاق سقوط العمل بالحكم، ولا يستقيم اعتبار المدة جامدة تبدأ حصرا من تاريخ صدور الحكم بمعزل عن مسار التنفيذ وما قد يعترضه من عوارض مادية أو قانونية.
- مواصلة التنفيذ بإجراء قانوني مجدد تؤدي إلى فتح أجل جديد في مواجهة من له الحكم وتمنع ترتيب جزاء السقوط متى دلّت الأعمال على سعي جدي إلى تنفيذ الحكم وعدم تركه دون أي تتبع تنفيذي طوال المدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 257 م م م ت autres décisions
- الفصل 243 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.