Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28944 بتاريخ 02/06/2021 : صحة التداخل لا تتوقف على إذن مسبق من المحكمة
Principe juridique
- التداخل على معنى الفصل 224 من م م م ت هو حق يثبت لكل من له مصلحة في النزاع ويمكن ممارسته في كل طور دون توقف على إذن مسبق من المحكمة، على أن تفصل المحكمة عند الحكم في مدى توفر المصلحة المبررة لبقاء المتداخل طرفا في الخصومة.
- الإدخال بالمعنى المقصود بالفقرة الأخيرة من الفصل 225 من م م م ت يختلف عن التداخل، إذ يتوقف على إذن من المحكمة متى رأت حضور من أذنت بإدخاله ضروريا لتقدير النزاع.
- طلب التداخل أو الإدخال يجب أن يباشر بنفس الطريقة التي ترفع بها الدعوى، كما يتعين احترام آجال الحضور المقررة قانونا وإلا تعرض الإجراء للبطلان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 224 من م م م ت-الفصل 225 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 518 من م اع-الفصل 116 من م ح ع-الفصل 539 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.