Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41928 بتاريخ 12/07/2022 : بطلان تعليل رفض إبطال التنبيه الفسخي متى لم تتحر المحكمة عن سبب الخطأ المادي في توجيه حوالات الكراء داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 41928 بتاريخ 12/07/2022 : بطلان رفض الاعتداد بالخلاص داخل أجل التنبيه لمجرد خطإ مادي في عنوان الحوالة دون التثبت في مصدره
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة ترتيب أثر فسخ الكراء على عدم الاعتداد بوصولات خلاص صادرة داخل أجل التنبيه إذا تأسس ذلك فقط على وجود خطإ مادي في عنوان الإرسال دون التثبت في ما إذا كان الخطأ من فعل المتسوغ أو نتيجة تعامل بريدي.
- متى تضمنت وثائق الخلاص عناصر موضوعية تفيد إنجاز الدفع داخل الأجل القانوني، تعيّن على المحكمة بحثها والتدقيق فيها قبل اعتبار التنبيه منتهيا بدون نتيجة، وإلا عُدّ تعليلها ضعيفا وهاضما لحق الدفاع.
- تطبيق الفصل 23 من قانون 1977 يقتضي التثبت من تحقق الخلاص في الأجل على نحو يوازن بين خطورة أثر التنبيه على حقوق المتسوغ ووجوب التحقق من المعطيات الواقعية المحددة لتمام الخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.