Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76385.2024/76634 بتاريخ 22/01/2025 : وجوب بحث محكمة الإحالة لوجاهة التعويض عن فوات الربح للسنوات اللاحقة بعد استبعاد صفة الطلب الجديد

J P 76385.2024/76634/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. لا يعد تحديد الحيز الزمني للتعويض أمام محكمة الاستئناف طلبا جديدا إذا كان يندرج ضمن نفس طلب التعويض عن فوات الربح المعروض ابتداء ولم يضف موضوعا مستقلا عن أصل الطلب.
  2. يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة بما قبله حكم النقض من أسباب، ولا يجوز لها إعادة بحث ما حاز قوة ما اتصل به القضاء، غير أنها تلتزم باستكمال البحث في المسائل التي فتح فيها النقض باب التقدير ولم يقع الحسم فيها.
  3. عند تقدير التعويض عن فوات الربح للسنوات اللاحقة يتعين على المحكمة بحث وجاهة استمرار الضرر وعلاقته السببية بالفعل الضار وتحرير العناصر المعتمدة في التقدير مع إمكانية الاستعانة بأهل الخبرة كلما اقتضى الأمر ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.