Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78194 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 78194 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محام مذكرة بأسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- تعتبر الآجال الإجرائية الأساسية من النظام العام متى رتب المشرّع على مخالفتها جزاء السقوط، ويتعين على المحكمة إعمال هذا الجزاء من تلقاء نفسها.
- لا يكفي تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه لقيام الطعن صحيحا ما لم يستكمل الطاعن الإجراء اللاحق المتعلق بتقديم مذكرة الأسباب وفق الشكل الذي حدده القانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل من 263 مكرر من م إ ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.