Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78194 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 78194 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 78194/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محام مذكرة بأسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تعتبر الآجال الإجرائية الأساسية من النظام العام متى رتب المشرّع على مخالفتها جزاء السقوط، ويتعين على المحكمة إعمال هذا الجزاء من تلقاء نفسها.
  3. لا يكفي تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه لقيام الطعن صحيحا ما لم يستكمل الطاعن الإجراء اللاحق المتعلق بتقديم مذكرة الأسباب وفق الشكل الذي حدده القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل من 263 مكرر من م إ ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.