Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80019 بتاريخ 24/02/2021 : عدم بطلان بيع الأصل التجاري لمجرد عدم احترام أجل إشهاره
Principe juridique
- عدم احترام أجل إشهار التفويت في الأصل التجاري لا يجعل عقد البيع باطلا متى لم ينص القانون صراحة على جزاء البطلان، إذ ينحصر أثر الإخلال بواجب النشر في الجزاءات التي رتبها المشرع لحماية الدائنين والمتضررين من عدم الإشهار.
- اعتبار إشهار بيع الأصل التجاري شرطا لصحة البيع والحكم ببطلانه لمجرد التأخر في النشر يمثل سوء فهم وتطبيقا للنص القانوني الذي جعل للإخلال واجب الإشهار أثرا مغايرا يتمثل في بقاء ذمة المشتري قائمة تجاه الدائنين وفق الجزاء الذي حدده القانون.
- التعليل الذي يبنى على قرينة الجهل بانتقال الأصل التجاري رغم وجود إشهارات سابقة على الإجراء المطعون فيه يعد ضعفا في التعليل متى لم يقع تمحيص الأدلة المعروضة، بما يحول دون البت في جوهر النزاع ويؤدي إلى نقض الحكم لخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 325 من م اع-191 من م ت-193 من م ت-الفصل 4 من القانون عدد 35 لسنة 1977-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 204 من م مت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.