Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30539 بتاريخ 30/11/2021 : سقوط الحق في الضمان لعدم إعلام المؤمن له بالحادث إلا إذا كان الشرط واردا بأحرف بارزة جدا

J P 30539/202130 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير ما إذا كان الشرط الوارد بالشروط العامة لعقد التأمين مستوفيا لمعيار الكتابة بأحرف بارزة جدا على معنى الفصل 12 م ت هو من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما بنت قضاءها على تعليل سليم مستند إلى مؤيدات الملف.
  2. شرط سقوط الحق لعدم الإعلام بالحادث لا ينتج آثاره إلا إذا ثبت للمحكمة أنه ورد في عقد التأمين بصياغة تميّزه عن بقية البنود بما يكفي لجلب الانتباه إليه على نحو يستجيب لشرط البروز المنصوص عليه بالفصل 12 م ت.
  3. حدود إحالة القضية بعد النقض طبق الفصل 191 م م م ت لا تمنع محكمة الإحالة من التثبت من توفر شروط صحة تفعيل الشرط التعاقدي موضوع النزاع متى كان هذا التثبت لازما لتطبيقه ولا ينطوي على إعادة نظر فيما اتصل به القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 12 م ت-الفصل 2 م ت-الفصل 191 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.