Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37948 بتاريخ 16/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم تقرير الاختبار متى كان اعتماد محكمة الموضوع عليه معللا تعليلا سائغا

J P 37948/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ومنها تقارير الاختبار من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل سائغ قانونا ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي إلى مجرد مجادلة محكمة الأصل في جدية تقرير الاختبار أو في النتائج الفنية المستخلصة منه ما دام ذلك لا يخرج عن نطاق التقدير الموضوعي للأدلة.
  3. يُعدّ ردّ محكمة الموضوع على المطاعن الأساسية الموجهة إلى الاختبار وتعليلها لرفض إعادة الاختبار كافيا لسلامة الحكم من دعوى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع متى بيّنت أن الاختبار انبنى على أسس فنية وعلمية صحيحة.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.