Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66672 بتاريخ 03/01/2020 : معيار الاختصاص الحكمي في دعوى التعويض عن حادث مرور يحدد بمقدار المبلغ المطلوب يوم رفع الدعوى
قرار استئنافي عدد 66672 بتاريخ 03/01/2020 : انعقاد الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية في دعاوى التعويض عن حوادث المرور متى تعذر تقدير الطلبات يوم رفع الدعوى
Principe juridique
- يتحدد الاختصاص الحكمي في الدعاوى المدنية بمقدار المبلغ المطلوب عند القيام بالدعوى، فإذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه غير قابلة للتقدير في ذلك التاريخ انعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية باعتبار ولايتها العامة.
- يثبت للمتضرر من حادث مرور حق اختيار مسار التقاضي دون المسار الصلحي، وبناء عليه لا يتقيد في توجيه دعواه بمقتضيات التسوية الصلحية ما لم يثبت اتجاه إرادته إلى سلوكها.
- يثبت للمتضرر عند سلوك مسار التقاضي حق الخيار في توجيه دعواه ضد من يشاء من شركات التامين من بين مؤمن الوسيلة التي كانت تقله ومؤمن الوسيلة الصادمة، ويعد القيام ضد أحدهما قياما سليما متى لم يثبت التزام سابق بإجراءات التسوية الصلحية.
Textes appliqués
- الفصل 23 من م م م ت-الفصل 22 من م م م ت-الفصلين 149 و 151 من م ت-الفصل 15 وما بعده من اتفاقية التعويض لفائدة الغير-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.