Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28861 بتاريخ 21/06/2022 : بطلان الطعن بالتعقيب الصادر عن النيابة العمومية عند عدم إعلام المتهم به

J P 28861/202221 juin 2022

Principe juridique

  1. تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي متى تعلق الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة أو بمصلحة الخصم الشرعية.
  2. يوجب الفصل 261 جديد من م إ ج احترام إجراءات إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب باعتبارها من الشكليات الأساسية التي تضمن حق الدفاع.
  3. يترتب عن عدم إعلام المتهم بوقوع الطعن بالتعقيب بطلان الطعن على معنى أحكام الفصل 199 من م إ ج بما يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.