Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28861 بتاريخ 21/06/2022 : بطلان الطعن بالتعقيب الصادر عن النيابة العمومية عند عدم إعلام المتهم به
Principe juridique
- تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي متى تعلق الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة أو بمصلحة الخصم الشرعية.
- يوجب الفصل 261 جديد من م إ ج احترام إجراءات إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب باعتبارها من الشكليات الأساسية التي تضمن حق الدفاع.
- يترتب عن عدم إعلام المتهم بوقوع الطعن بالتعقيب بطلان الطعن على معنى أحكام الفصل 199 من م إ ج بما يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.