Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82946 بتاريخ 19/05/2020 : استبعاد تطبيق نظام ضمّ الخدمات على دعوى إلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية
Principe juridique
- لا تختص محكمة التعقيب بالنظر إلا في المطاعن القانونية التي سبق لمحكمة الموضوع بحثها وإبداء الرأي فيها، ويُردّ الدفع الجديد الذي لم يُثر أمام محكمة الموضوع متى لم يكن من الحالات المنصوص عليها بالفصل 175 من م م م ت.
- يُفهم من القانون عدد 105 لسنة 1995 أن نظام ضمّ الخدمات هو آلية استثنائية تُباشر بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي مباشرة لدى الصندوق وتُنجز مقابل دفعه الفعلي للاشتراكات وفق نسب مرتبطة بسنّه، بما يجعلها غير منطبقة على نزاع يرمي إلى إلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية المتخلّف عن أدائها للصندوق.
- لا يمتدّ إلغاء الأحكام السابقة المخالفة بموجب الفصل 10 من القانون عدد 105 لسنة 1995 إلى القواعد المنظمة لواجب المؤجر في أداء المساهمات القانونية، لأن مجال الإلغاء ينصرف إلى الأحكام المتعلقة بضمّ الخدمات دون غيرها من الأحكام التي تؤطر استخلاص المساهمات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1957 المؤرخ في 28/03/1957-القانون عدد 18 لسنة 1957-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995-الفصل 10 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 105-الفصل الاول من القانون عدد105 لسنة 1995-الفصل 1-نص الفصل 2-وحيث نص الفصل 3-وحيث نص الفصل 4-الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 8 و 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصول 14 و ما بعده من القانون المذكور-الفصول 82و 83 و 84 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.