Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22930/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تكييف إيقاف العمل بعد رفض البطالة الفنية كطرد تعسفي لغياب موافقة لجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية الصحيحة من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، غير أن هذا التكييف يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب عند قيام إساءة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة.
- آلية الصد عن العمل المنصوص عليها ضمن أحكام تسوية نزاعات الشغل الجماعي لا تُعتمد إلا داخل إطار نزاع شغل جماعي وباستجماع شروطه، ولا تقوم مقام الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية الخاضع لإجراءات الفصل 21 وما بعده.
- رفض المؤجر رجوع الأجراء إلى العمل بعد انتهاء مدة البطالة الفنية المرخص فيها ودون الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد يُعدّ إيقافا عن العمل مخالفا لإجراءات الفصل 21 ويترتب عنه قيام الطرد التعسفي.
- الاتفاقات اللاحقة التي تُبرم بعد تحقق الطرد لا تنفي وقوعه ولا تُعيد إحياء العلاقة الشغلية المنقطعة بمفعوله، وإنما لا أثر لها على قيام الطرد في ذاته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 و376 مكرر و387 من م ش-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الفصل 243 م ش-الفصل 177 من مجلة الشغل-الفصل 21 من م ش-الفصل 21-3 من نفس القانون-الفصل 21-12 من م ش-الفصل 376 مكرر من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 وما بعده من م ش-الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.