Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25872 بتاريخ 05/02/2021 : لا يجوز توجيه اليمين الإستيفائية إلا عند قيام دليل ناقص قابل للتكملة
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وللمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد البينة شريطة التعليل.
- البينة بالشهادة حجة غير قاطعة تقبل الدحض بأي وسيلة إثبات أخرى، وتميّز بين شهادة مباشرة وشهادة سماع دون أن يمنع ذلك المحكمة من تقدير قيمتها.
- اليمين الإستيفائية وسيلة لإتمام دليل ناقص ولا تُوجّه إلا إذا كانت الدعوى ثابتة مبدئيا بحجة غير واضحة، أما إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل فلا محل لتوجيهها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.