Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64938 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول المطاعن الموجهة ضد من لم يشملهم مطلب التعقيب ولو بلغوا بمستنداته
Principe juridique
- وجوب إدراج أسماء جميع الخصوم المراد الطعن ضدهم ضمن عريضة التعقيب شرط لازم لقبول توجيه المطاعن إليهم، ولا يصحح تبليغ مستندات التعقيب لمن لم يشملهم المطلب اعتبارهم أطرافا في الطور التعقيبي.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على الإخلالات القانونية التي تندرج ضمن الحالات الحصرية للطعن، ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقدير وسائل الإثبات أو استخلاص النتائج متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا وله أصل ثابت بالملف.
- تعيين النص القانوني المنطبق على الدفع من صميم التكييف القانوني، فلا يقبل التمسك بفصل لا يتعلق بموضوع الدفع متى كان هناك نص خاص يحكم صورة النزاع ويستوجب تطبيقه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 من م إ ع-الفصل 1089 من م إ ع-الفصل 220 من م .ا.ع-الفصل 183 من م م م ت-الفصل 202 من م ا ع-الفصل 175م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.