Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21653/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل عند تبني محكمة الاستئناف سندا مغايرا لحكم البداية مع إقرار منطوقه
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله على أسس واقعية وقانونية ثابتة بالملف وأن تكون عناصره متناسقة بحيث تفضي الأسباب إلى النتيجة القانونية التي يقررها المنطوق دون قصور أو تناقض.
- إذا اعتمدت محكمة الدرجة الثانية سببا قانونيا مغايرا لسبب محكمة البداية ثم انتهت إلى إقرار حكمها دون مواءمة بين السبب الجديد والنتيجة المقررة فإن الحكم يكون متناقضا في أسبابه ومتضاربا بين تعليله ومنطوقه بما يوجب نقضه.
- تحديد الصبغة الجماعية للنزاع وما يترتب عنها من اختصاص قضائي يعد مسألة مبدئية من متعلقات النظام العام ويتعين على المحكمة بيان موقفها منها تعليلا قبل الفصل في شروط قبول الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-القانون عدد 78—85 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.