Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22933/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الصد عن العمل غير متحقق قانونا عند غياب نزاع شغل جماعي
Principe juridique
- تكييف الوقائع وإضفاء الصبغة القانونية الصحيحة عليها من سلطة محكمة الموضوع بعد التثبت من تحققها ونسبتها، غير أن سوء التكييف الذي يؤدي إلى تطبيق آلية قانونية خارج إطارها التشريعي يعرّض الحكم للنقض.
- الصد عن العمل باعتباره آلية واردة ضمن أحكام تسوية نزاعات الشغل الجماعي لا يُعتدّ به قانونا إلا إذا سبق قيام نزاع شغل جماعي واستيفاء شروطه الإطارية، ولا يجوز للمؤجر اعتماده كبديل عن الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية المنظم ضمن الفصل 21 من مجلة الشغل.
- الإحالة على البطالة الفنية أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تستوجب الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد طبق الإجراءات الجوهرية المرتبطة بالنظام العام الاجتماعي، وكل توقف عن العمل دون تلك الموافقة يُعدّ طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 21 و376 مكرر و387 من م ش-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الحكم عدد 240 بتاريخ 12/3/2014-الفصل 243 م ش-الفصل 177 من مجلة الشغل-الفصل 21-3 من نفس القانون-الفصل 21-12 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 ثالثا من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.