Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79255 بتاريخ 26/11/2019 : إثبات انقضاء الالتزام يتحمل عبئه المدين عند ثبوت أصل الدين

J P 79255/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان تعليلها سليما مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومتّسقا مع النتيجة التي انتهت إليها.
  2. عند ثبوت الالتزام في ذمة المدين يكون عبء إثبات انقضائه أو عدم لزومه محمولا عليه، ولا يكفي مجرد الدفع بالخلاص دون تقديم ما يعضده من حجج.
  3. متى تأسس الحكم على اختبار منجز وفقا للصيغ القانونية مستجيبا لشروطه الشكلية والأصلية فإن الطعن فيه يقتضي تقديم ما يفيد خلافه، وإلا بقي الاختبار سندا كافيا للاستخلاص القضائي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 421 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.