Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29700 بتاريخ 27/10/2021 : انتفاء صفة صندوق التقاعد في منازعة المساهمات المقضي بها لفائدة الأجير

J P 29700/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. تنعدم الصفة والمصلحة في الطعن بالنسبة للصندوق الاجتماعي عندما يكون الحكم قد ألزَمَ المؤجر بدفع المساهمات غير المصرّح بها كوسيلة لتمكين الأجير من التغطية الاجتماعية، لأن المنازعة في مقدار المبالغ المحكوم بها لا تمسّ مركز الصندوق القانوني.
  2. لا يطبّق القانون اللاحق على مدد سابقة على صدوره متى كان خاليا من الأثر الرجعي، ويُستبعد الاحتجاج به لتسوية اشتراكات عن فترات سابقة على دخوله حيز النفاذ.
  3. تُميَّز آلية ضمّ الخدمات عن دعوى مطالبة المؤجر بدفع المساهمات غير المصرّح بها، إذ يقتصر نطاق ضمّ الخدمات على العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي والصندوق عبر مطلب كتابي وإجراءات وشروط خاصة ولا تمتد إلى علاقة الأجير بالمؤجر.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-القانون عدد12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي-القانون عدد105 لسنة1995 المؤرخ في 14/12/1995-الفصل1 من قانون 105-الفصل10 من نفس القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.