Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81919 بتاريخ 04/12/2019 : استبعاد الإدانة متى افتقدت شهادة المتهم على متهم الاسترسال والتجانس إلى آخر أطوار المحاكمة
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تكوين قناعته من عناصر الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا عند غياب التعليل المستساغ أو تحريف الوقائع أو إغفال الموازنة بين أدلة الإثبات والنفي والترجيح بينها.
- شهادة المتهم على متهم لا تصلح وحدها أساسا للإدانة إلا إذا كانت مسترسلة ومتجانسة ومدققة للواقعة وامتد استقرارها إلى آخر مرحلة من مراحل المحاكمة مع وجود قرائن خارجية تعززها، وإلا تعين استبعادها لافتقاد الحجية والقوة الثبوتية.
- حالة الفرار لا تنهض قرينة إدانة قائمة بذاتها، ولا يترتب عليها أثر في قيام التهمة متى سقطت بقية قرائن الإدانة ولم تتعزز بمعطيات ثابتة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول 1-2-4-5 من قانون 18/5/1992-الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.