Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34896 بتاريخ 11/04/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 34896/202211 avril 2022

Principe juridique

  1. تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل مناقشة الأصل متى تعلق الإخلال بإجراء أساسي يمس سلامة الحكم.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.