Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34293 بتاريخ 05/04/2022 : تكييف الحساب البنكي كحساب جاري يثبت بإرادة الطرفين لا بجمود الدفعات
Principe juridique
- تكييف العلاقة البنكية من حيث كونها حسابا جاريا أو حساب إيداع هو من مسائل الواقع التي تستخلص من إرادة الطرفين عند فتح الحساب كما تنعكس في سند فتحه وطبيعة العمليات المأذون بها، ولا يتغير هذا التكييف بمجرد ندرة الدفعات أو جمود الحساب ما لم يثبت قيام شروط عقد الإيداع.
- الكشوفات البنكية المحررة على ضوء الدفاتر التجارية التي يمسكها البنك تعد حجة في إثبات العمليات المجراة على الحساب متى كانت منظمة حسب التراتيب، ويترتب على ثبوت هذه العمليات قيام الدين من حيث الأصل فلا يسوغ رفض الدعوى لانتفاء المديونية دون سند.
- عدم احترام مؤسسة القرض لإجراءات قفل الحساب الجاري وقواعد التصرف الحذر التي يضبطها النظام القانوني المنظم لمؤسسات القرض لا يبرر إسقاط الحق في أصل الدين الثابت، وإنما يقتضي ترتيب الآثار القانونية في نطاق مسؤوليتها عن الإخلال بواجبات المتابعة والقفل عند تحقق شروط الغلق الضمني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.